(وان لم) يكن الماء المتغير بهذه النجاسة مما (يشق) نزحه (فـ) تطهيره (بإضافة ما يشق نزحه) إليه (مع زوال تغيره) وهذا طاهر.
(وما تنجس بغيره) أي: بغير ما ذكر من البول والعذرة بأن كان دون قلتين (ولم يتغيرفـ) تطهيره (بإضافة كثير) أي قلتين فصاعداًً.
(وان تغير) بالنجاسة (فان كثر) بأن كان قلتين فصاعداًً (فـ) يطهر (بزوال تغيره بنفسه، أو بإضافة) طهور (كثير) أي قلتين فأكثر إليه، (أو بنزح يبقى بعده كثير) وهو قلتان فصاعداًً.
(والمنزوح طهور بشرطه) وهو: زوال التغير منه وبلوغه حداً يدفع به تلك النجاسة التي نزح من أجلها عن نفسه لو سقطت فيه ولم تغيره.
قال في " الإنصاف ": الماء المنزوح طهور ما لم تكن عين النجاسة فيه على الصحيح من المذهب. وقيل: طاهر؛ لزوال النجاسة به. انتهى.
وكلام " الإنصاف " محمول على أن عين النجاسة التي في المنزوح بأن تكون بحيث لو سقطت في المنزوح ابتداء نجسه فيكون نجسا بوجودها دواما.
(وإلا) أي وان لم يكن الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا، (أو كان كثيراً مجتمعا من متنجس يسير: فـ) تطهيره (بإضافة) طهور (كثير) إليه (مع زوال تغيره).
قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم أن نجاسة الماء النجس عينية.
وذكر شيخنا في " شرح العمده ": لا؛ لأنه يُطَهرغيره فنفسه أولى، وانه كالثوب النجس.
وذكر بعض أصحابنا في كتب الخلاف: أن نجاسته مجاورة سريعة الإزالة لا عينية فلهذا يجوز بيعه. وحرم الحلوانى وغيره استعماله إلا لضرورة. وذكر جماعة أن سقيه للبهائم كالطعام النجس.
وفي " نهاية الأزجي ": لا يجوز قربانه بحال بل يراق. وقاله في " التعليق " في المتغير وانه في حكم عين نجسة. بخلاف قليل نجس لم يتغير