قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول. قال: تنزح، لأن النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها.
قال في " الفروع ": ويتوجه من تقييد العذرة بالمائعة لا تنزح. انتهى.
وعنه: أن حكم البول والعذرة حكم سائر النجاسات فلا ينجس بها ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في " التنقيح ": اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر. انتهى. لأن نجاسة بول الآدمى لا تزيد على نجاسة بول كلب وهو لاينجس القلتين. وحديث النهي عن البول في الماء الدائم لا بد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزحه إجماعاً فيقاس عليه ما بلغ القلتين، أو متخصص بخبر القلتين ويكون تخصيصه بخبر القلتين أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم، ولو تعارضا يرجح حديث القلتين لموافقته القياس، والتفريع على الأول.
(فما تنجس بما ذكر) أي ببول الآدمى أو العذرة المذكورة (ولم يتغير) مما نجس به (فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه) إضافة (بحسب الإمكان) عرفاً.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.
واعتبر الأزجي وصاحب " المستوعب " الاتصال في صبه.
وتلك الإضافة إما بالصب وإما بإجراء ساقية إليه أو نحو ذلك " لأن هذا القدر المضاف يدفع نجاسة البول والعذرة عن نفسه وعما اتصل به، ولا ينجس إلا بالتغير إذا وردت عليه هذه النجاسة فكذلك إذا كان وارداً عليها، ومن ضرورة الحكم بطهارته طهارة ما اختلط به.
(وان تغير) ما تنجس ببول آدمي أو عذرته (فان شق نزحه فـ) طهارته (بزوال تغيره بنفسه، أو) زوال تغيره (بإضافة ما يشق نزحه) إليه، (أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه)، لأن ما بلغ هذا الحد في الكثرة لا يكون لتنجيسه علة إلا التغير. فإذا زالت علة التنجيس طهر " كالخمرة إذا انقلبت بنفسها خلاً