للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وان لم يتغير) الماء (الكثير) الذي هو قلتان فصاعداً بملاقاة النجاسة (لم ينجس)؛ لحديث القلتين؛ (إلا ببول آدمي أو عذرة رطبة أو يابسة ذابت) في الماء دون الخارج من سبيل سائر الحيوانات غير الآدمي. نص عليه. وعنه: أو لم تذب.

والأول المذهب (عند أكثر المتقدمين والمتوسطين) من الأصحاب. ويروى نحو ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - فروى الخلال بإسناده " أن عليّا رضي الله تعالى عنه سُئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها ". وهو قول الحسن؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولَنَّ أحدكمْ في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه " (١) . متفق عليه.

وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في البول فيجمع بينه وبين حديث القلتين، بحمل هذا على البول، وبحمل حديث القلتين على سائر النجاسات.

والعذرة الرطبة واليابسة اذا ذابت في الماء في معنى البول؛ لأن أجزأءها تتفرق في الماء وتنتشر. بل هي أفحش منه.

(إلا أن تعظم مشقة نزحه) أي نزح الماء الذي حصل فيه البول أو العذرة الموصوفة في العرف؛ (كمصانع مكة) فلا يتنجس ببول آدمى ولا غيره ما لم يتغير.

قال في " الشرح ": لا نعلم خلافاً أن الماء الذي لا يمكن نزحه إلا بمشقة عظيمة مثل: المصانع التي جعلت مورداً للحجاج بطريق مكة يصدرون عنها ولا ينفد ما فيها أنها لا تنجس إلا بالتغير. انتهى.

ولا فرق فيما تقدم بين قليل البول والعذرة أو كثيرهما.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٣٦) ١: ٩٤ كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٨٢) ١: ٢٣٥ كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الدائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>