قال في " الكافي ": وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد. واختارها في " المستوعب ".
قال في " الفروع ": وهي أشهر.
قال في " الحاوي الكبير ": هذا ظاهر المذهب.
قال الأصحاب: فيفضي إلى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة؛ لقلة ما يحاذي القليلة، إذ لو فرضنا كلباً في جانب نهر وشعرة منه في جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين؛ لقلته، والمحاذي للكلب يبلغ قلالاً كثيرة. انتهى. (ف) على هذه الرواية (متى امتدت نجاسة بـ) ماء (جار فكل جرية نجاسة مفردة).
قال في " الفروع ": وان امتدت النجاسة فقيل واحدة. وقيل: كل جرية نجاسة منفردة. انتهى.
وقد علمت أن المذهب اعتبار جميع الماء الجاري؛ لأن الذي عليه جماهير الأصحاب أن حكمه. كالراكد. وكلامه في " الإنصاف " يوهم خلاف ذلك فانه قال: فوائد: الأولى كذا. ثم قال: الثانية: لو امتدت النجاسة فما في كل جرية نجاسة منفردة، على الصحيح من المذهب. اختاره المصنف والشارح وجزما به، وابن رزين في " شرحه ". وقيل: الكل نجاسة واحدة، وأطلقهما في " الفروع " و" الرعاية الكبرى ". انتهى.
فلم يبين هل ذلك على القول بأنه تعتبر كل جرية بنفسها أو لا؛. ثم أشار إلى بيان الجرية بقوله:
(والجرية ما أحاط بالنجاسة) من الماء يمنة ويسرة وعلواً وسفلاً إلى قرار النهر (سِوَى ما وراءها)، لأنه لم يصل إليها، (و) سوى ما (أمامها)" لأنها لم تصل إليه. وفيهما وجه.
قال في " الفروع ": وقال الشيخ: وما انتشرت إليه عادة أمامها وورائها. انتهى.