قال في " الشرح الكبير ": فأما غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة
ففيه ثلاث روايات:
إحداهن: أنه ينجس وان كثر. وهو الصحيح أن شاء الله تعالى " " لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن. فقال: أن كان جامداً فألقوها وما حولها، وان كان مائعاً فلا تقربوه " (١) . رواه الإمام أحمد.
نهى عنه، ولم يفرق بين قليله وكثيره. ولأنها لا تطهر غيرها فلا تدفع النجاسة عن نفسها " كاليسير. انتهى.
وان تغير الماء الكثير بنجاسه جاورته فقال ابن نصر الله: لو تغير بنجس لا يمازجه وكان كثيراً كالدهن النجس، فإطلاق الأصحاب يقتضي نجاسته، ومقتضى قولهم: أن الطهور إذا خالطه طاهر لا يمازجه فغيره لم يسلبه الطهورية أن لا ينجس " لأنهم عللوا هناك بأن تغيره عن مجاورة، وتغير الماء بنجاسة مجاورة لا ينجسه. انتهى.
(و) الطهور (الوارد) إذا تغير (بمحل تطهير) من نجاسة فهو (طهور) أي باق على طهوريته " لبقاء عمله (كما لم يتغير منه) أي من الماء الطهور الوارد على
محل طرأت عليه نجاسة (ان كثر) أي: أن كان قلتين فأكثر كما لو لم يكن وارداً، للحاجة إلى تطهير المحل.
وعلم مما تقدم أن الراكد كالجاري.
(وعنه: كل جرية من) ماء (جار) تعتبر بنفسها (كمنفرد). وانما ذكرت هذه الرواية " لقوتها وتشهيرها وما ينبني عليها مما يوهم انه على المذهب.
قال في " الإنصاف ": وعنه: تعتبر كل جرية بنفسها. اختارها القاضى وأصحابه، وقال: هي المذهب.