للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الشرح الكبير ": فأما غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة

ففيه ثلاث روايات:

إحداهن: أنه ينجس وان كثر. وهو الصحيح أن شاء الله تعالى " " لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن. فقال: أن كان جامداً فألقوها وما حولها، وان كان مائعاً فلا تقربوه " (١) . رواه الإمام أحمد.

نهى عنه، ولم يفرق بين قليله وكثيره. ولأنها لا تطهر غيرها فلا تدفع النجاسة عن نفسها " كاليسير. انتهى.

وان تغير الماء الكثير بنجاسه جاورته فقال ابن نصر الله: لو تغير بنجس لا يمازجه وكان كثيراً كالدهن النجس، فإطلاق الأصحاب يقتضي نجاسته، ومقتضى قولهم: أن الطهور إذا خالطه طاهر لا يمازجه فغيره لم يسلبه الطهورية أن لا ينجس " لأنهم عللوا هناك بأن تغيره عن مجاورة، وتغير الماء بنجاسة مجاورة لا ينجسه. انتهى.

(و) الطهور (الوارد) إذا تغير (بمحل تطهير) من نجاسة فهو (طهور) أي باق على طهوريته " لبقاء عمله (كما لم يتغير منه) أي من الماء الطهور الوارد على

محل طرأت عليه نجاسة (ان كثر) أي: أن كان قلتين فأكثر كما لو لم يكن وارداً، للحاجة إلى تطهير المحل.

وعلم مما تقدم أن الراكد كالجاري.

(وعنه: كل جرية من) ماء (جار) تعتبر بنفسها (كمنفرد). وانما ذكرت هذه الرواية " لقوتها وتشهيرها وما ينبني عليها مما يوهم انه على المذهب.

قال في " الإنصاف ": وعنه: تعتبر كل جرية بنفسها. اختارها القاضى وأصحابه، وقال: هي المذهب.

قال الزركشي: هي اختيار الأكثرين.


(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (٧٥٩١) ٢: ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>