للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أذرع. وبضاعة: يروى با لضم والكسر.

ولما روى أبو أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه " (١) . رواه ابن ماجه والدارقطني.

ويمكن الجواب عنه بأنه مطلق، وحديث القلتين مقيد، والمطلق محمول على المقيد.

وعنه: أن كان جارياً لا ينجس إلا بالتغيير.

قال في " الإنصاف ": جزم به في " العمدة " و" الإفادات " وقدمه في

" الرعا يتين ".

قال في " الكبرى ": هو أقيس وأولى.

قال في " الحاوي الصغير ": ولا ينجس قليل جار قبل تغيره في أصح الروايتين.

وقال في " الحاوي الكبير ": وهو أصح عندي، واختارها المصنف والشارح والمجد والناظم.

قال في " الفروع ": اختارها جماعة واختارها الشيخ تقي الدين. وقال: هي أنص الروايتين. انتهى.

قال في " الفروع ": وحكى عنه أبي الوقت الدينوري طهارة ما لا يدركه طرف. ذكره ابن الصيرفي. انتهى. وقيل: أن مضى زمن تسري فيه النجاسة نجس، وإلا فلا. والمذهب الأول.

وعليه يكون الماء الطهور القليل من حيث كونه لا يرفع النجاسة عن نفسه؛ (كمائع) من لبن وخل ونحوهما، (و) كماء (طاهر) غير طهور (ولو كَثُرا). نص على ذلك.


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٥٢١) ١: ١٧٤ كتاب الطهارة، باب الحياض.
وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٣) ١: ٢٨ كتاب الطهارة، باب الماء المتغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>