للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودليله: ما روى ابن عمر قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء " (١) .

وفي رواية " لم يحمل الخبث " (٢) . رواه الخمسة والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. ولفظه لأحمد.

وسئل ابن معين عنه فقال: إسناده جيد، وصححه الطحاوي.

قال الخطابي: ويكفي شاهد على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه.

و" لأنه عليه السلام أمر بإراقة الاناء الذي ولغ فيه الكلب " (٣) ، ولم يعتبر التغيير، والظاهر عدمه. وتحديد الشارع الماء بالقلتين يدل على تنجيس ما دونهما، وإلا لم يكن التحديد مفيداً.

والرواية الثانية: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير؛ لما روى أبو سعيد قال: " قيل: يا رسول الله لِلَّهِ أنتوضأ من بئر بضاعة؛ - وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن- قال: أن الماء طهور لا ينجسه شيء " (٤) . رواه الإمام أحمد وصححه، والترمذي وحسنه، وأبو داود.

لكن الظاهر أن ماءها كان يزيد على القلتين. وقد روي: أن قطر رأسها ستة.


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٥١٧) ١: ١٧٢ كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤٨٠٣) ٢: ٤٨.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٦٣) ١: ١٧ كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٧) ١: ٩٧ أبواب الطهارة، باب منه آخر. وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٢٨) ١: ١٧٥ كتاب المياه، باب التوقيت في الماء.
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " ١: ١٣٤.
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٧٩) ١: ٢٣٤ كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب.
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (٦٦) ١: ١٧ كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٦) ١: ٩٥ أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١١٢٧٥) ٣: ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>