للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غمس فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها، لبقاء طهوريته.

ومن أقسامه أيضاً ما أشير إليه بقوله:

(أو خُلط) أي الماء الطهور القليل (بمستعمل) في رفع حدث أو في إزالة خبث وانفصل غير متغير عن محل طهر، أو بماء غمس فيه يد كل قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو غسل به كل اليد بحيث (لو خالفه) أي خالف المستعمل الطهور (صفة) أى في الصفة بحيث لو فرضنا المستعمل أصفر أو أحمر أو أسود أو نحو ذلك كان قد (غيره) أي ظهرت صفته في الماء الطهور، (ولو بلغا) أي الماء الطهور والمستعمل الذي لو خالفه في الصفة غيره (قلتين) أي فلا يصير الكل طهوراً ببلوغه قلتين في الأصح " كما لو أضيف مستعمل إلى مستعمل وبلغا قلتين.

قال في " الفروع ": وان خلط طهور بمستعمل فان كان لو خالفه في الصفة غيّره أثر، وعند صاحب " المحرر " الحكم للأكثر قدراً، وعند ابن عقيل أن غيره لو كان خلاًّ أثر. ونصه فيمن انتضح من وضوئه في انائه لا بأس. وان بلغ بعد خلطه قلتين، أو كانا مستعملين فطاهر. وقيل: طهور. انتهى.

النوع (الثالث) من أنواع المياه: (نجس. وهو) قسمان:

الأول: (ما تغير بنجاسة) خالطته (لا بمحل تطهير) سواء كان قليلا أو كثيراً بغير خلاف.

حكى ابن المنذر الإجماع على نجاسة المتغير بالنجاسة.

والثانى: ما أشير إليه بقوله:

(وكذا قليل لاقاها) أي: النجاسة ولم يتغير بها، (ولو) كان الماء (جارياً، أو) كانت النجاسة التي لاقته (لم يدركها طرف) أي: لم تتبين للناظر إليها، (أو) لم (يمض زمن تسري) النجاسة (فيه).

والقول بتنجس اليسير بمجرد الملاقاه هو أحد الروايتين.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>