للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخص الحكم بالمسلم المكلف " لأن الصحابة المكلفين هم المخاطبون بذلك.

وحكى في " الفروع " في تاًثير غمس يد كافر ومجنون وطفل وجهين.

وخص بنوم الليل من قوله: باتت، والمبيت انما يكون بالليل.

وخص النوم بما ينقض الوضوء " لأن ما دونه لا أثر له.

وحكم نوم جميع الليل حكم مجرد ما ينتقض به الوضوء في وجوب الطهارة بكل منهما.

وقال ابن عقيل: هو ما زاد على نصف الليل.

والمراد باليد ها هنا: إلى الكوع، لأنه المفهوم عند الإطلاق في لغة العرب. وشارك الحصول في كل اليد غمسه " لأنه في معناه. واعتبر الكل " لأن الحديث ورد فيه وهو تعبد، ولا يلزم من كون شيء مانعاً كون بعضه مانعاً، كما لا يلزم من كون الشيء سبباً كون بعضه سبباً.

وانما لم يفرق بين كونها مُطْلَقة وبين كونها مكتوفة أو مشدودة داخل جراب أو نحوه، لعموم الأخبار. ولأن الحكم إذا علق على المظنة لم تعتبر حقيقة الحكمة " كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم في حق الصغيرة والآيسة.

وانما لم يفرق بين كون اليد نوى غسلها بالغمس أو الحصول أو لم ينو، لعموم الخبر.

(ويستعمل ذا) أي هذا الماء الذي غمس فيه كل اليد أو حصل في كلها في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة (ان لم يوجد غيره)، لقوة الخلاف إذ القائلون بعدم التأثير من العلماء أكثر من القائلين به. (مع تيمم) أي: وتيمم معه وجوباً؛

لقوة الدليل على التأثير.

ولا أثر لغمسها في مائع طاهر على الأصح. قال في " الفروع ".

(وطهورٌ مُنع منه لخلوة المرأة أولى) بأن يتطهر به مع عدم غيره من الماء الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>