للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أى حكم بطهارته فهو طاهر، لأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل طاهر فكذلك المنفصل.

وفيه وجه: انه نجس.

ومن أقسامه أيضاً ما أشير إليه بقوله: (أو غسل به ذكره وأُنْثَييْه لخروج مذي دونه) أي دون المذي، لتنجسه به.

قال في " الشرح الكبير " بعد أن ذكر الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاً: وعلى قياسه المستعمل في غسل الذكر والانثيين من المذي لكونه (١) في معناه. انتهى.

ومن أقسامه أيضاً ما أشير إليه بقوله: (أو غُمس) بالبناء للمفعول (فيه) أي في الماء القليل (كلُّ يد) انسان (مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) لو كان، (أو حصل) الماء (في كلها) أي كل اليد بأن صب على جميع يده من الكوع إلى منتهاها. (ولو باتت) اليد التي غمست أو حصل الماء في كلها (مكتوفة أو بجراب ونحوه)، ككيس صفيق (قبل غسلها) أي اليد (ثلاثاً). سواء (نواه) أي نوى الغسل (بذلك) الغمس أو الحصول (أو لا) أي: أو لم ينوه.

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه (٢) قبل أن يدخلهما في الاناء ثلاثاً فان أحدكم لا يدري أين باتت يده " (٣) . رواه مسلم وكذا البخاري إلا انه لم يذكر: " ثلاثاً ".

فلولا انه يفيد منعاً لم ينه عنه (٤) .


(١) في أ: لكون.
(٢) في ج: يده.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٦٠) ١: ٧٢ كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٧٨) ١: ٢٣٣ كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الاناء قبل غسلها ثلاثاً.
(٤) في أزيادة: بأن يتطهر به مع عدم غيره من الماء الذي غمس فيه يده القائم من نوم الليل قبل غسلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>