حدثه لم يرتفع وصار مستعملاً. نص عليه. قيل: بأول جزء لاقى كمحلٍّ نجس لاقاه وفاقاً.
قال القاضي وغيره: وذلك الجزء لا يُعلم؛ لاختلاف أجزأء العضو، كما هو معلوم في الرأس. وقيل: بأول جزء انفصل؛ كالمتردد على المحل. وقيل: ليس مستعملاً. وقيل: يرتفع. وقيل: أن كان المنفصل عن العضو لو غسل بمائع، ثم صبّ فيه أثر هنا، وكذا نيته بعد غمسه. وقيل: يرتفع. انتهى.
وعلم مما تقدم: انه لا فرق في ذلك بين الكبير والصغير الذي تصح منه الطهارة.
وعلم منه أيضاً: انه لا أثر لغمس الجنب عضوه في الماء القليل الطهور بلا نية غسل؛ لطهارة بدنه، ولا يكره. وعنه: يكره.
وان كان الماء كثيراً وهو راكد كره أن يغتسل فيه.
قال أحمد: لا يعجبني.
وعنه: لا ينبغي.
وهل يرتفع حدثه باتصاله بالماء أو بأنفصاله عنه؛ فيه وجهان.
ومن أقسام الماء الطاهر الذي ليس بطهور أيضاً: ما أزيلت به النجاسة فى صورتين، أشير إليهما بقوله:
(أو) استعمل في (إزالة خبث). فان لم ينفصل عن المحل الذي استعمل في تطهيره، ولو تغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته.
قال في " الفروع ": ولا يؤثر تغيره في محل التطهير، وفيه قول. انتهى.
ومراده بتأثره والله أعلم: انا لا نحكم عليه بالنجاسة ولا بسلب الطهورية؛ لأنه وارد على المحل. فلو حكمنا عليه بشئ من ذلك بمجرد الملاقاة لزم أن لا يمكن تطهير شيء أبداً. والله أعلم.
(و) أن (انفصل) الماء (غير متغير مع زواله) أي زوال الخبث (عن محل طهر)