للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحدث). قال في " الفروع ": نقله واختاره الأكثر. انتهى.

ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " (١) . رواه

مسلم من حديث أبي هريرة.

ولولا أن الغسل فيه يؤثر منعاً لما نهي عنه. ولأنه أزال مانعاً من الصلاة. أشبه ما لو أزال به نجاسة، أو انه استُعمل في عبادة على وجه الإتلاف، فلم يمكن استعماله فيها ثانيا؛ كالرقبة في الكفارة.

وعنه: انه نجس.

ورُدَّ " بأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه " (٢) . رواه البخاري.

فدل على طهارته. .

وعنه: انه باق على طهوريته. اختاره ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين.

ولا يشترط في زوال طهوريته أن يغسل به المحدث عضوا من أعضائه، بل يتأثر (ولو بغمس بعض عضو من عليه حدث أكبر بعد نية رفعه.

و) لكن (لايصير مستعملا إلا بأنفصاله)؛ لأنه حينئذ يصدق عليه انه استعمل، ولا يرتفع الحدث عن ذلك المغموس.

وعلم من تقييد الحدث بالأكبر انه لا يضر اغتراف المتوضئ. وفيه وجه.

قال في " الفروع ": وقيل اغتراف متوضئ بيده بعد غسل وجهه لم ينو غسلها فيه؛ كجنب. والمذهب طهور، لمشقة تكرره. انتهى، ولنرجع إلى قوله: في غمس الجنب. قال في " الفروع ": وان نوى جنب بانغماسه أو بعضه في قليل راكد رفعَ


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٨٣) ١: ٢٣٦ كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٣٢٧) ٥: ٢١٣٩ كتاب المرضى، باب عيادة المغمى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>