للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من غير جنس الماء، لا يشق صون الماء عنه. سواء طبخ فيه " كمرق الباقلاء أو الحمص ونحوها، أو لم يطبخ فيه كما لو سقط فيه زعفران أو نحوه فتغير به " لأنه زال إطلاق اسم الماء عليه وزال عنه أيضاً معنى الماء " لأنه صار لا يطلب بشربه الإرواء.

وعنه: أن ما تغير أحد أوصافه بغير طبخ باق على طهوريته.

ورد بأنه تغير بممازجته طاهر يمكن صونه عنه. أشبه المتغير بالطبخ.

وعنه: انه يرفع الحدث مع عدم غيره.

ومحل هذا: إذا كان التغير (في غير محل التطهير)، وتقدمت الإشارة إلى ذلك.

ولا فرق فيما تقدم بين سقوط ذلك الطاهر في الماء بغير فعل آدمى أو بفعله، (ولو بوضع) انسان في الماء (ما يشق صونه عنه)؛ كالطحلب يؤخذ من ماء خلق فيه فيوضع في غيره، (أو بخلط) الآدمى الماء بـ (ما لا يشق) صون الماء

عنه مما تقدم ذكره ونحوه، (غير تراب) فانه (ولو) وضع (قصداً) لا يسلبه الطهورية " لأنه أحد الطهورين.

(و) غير (ما مرّ) مما لا يخالط الماء " كالعود القماري وقطع الكافور والدهن، وما أصله الماء؛ كالملح البحري، فان التغير بهذا لا يسلب الماء الطهورية. سواء سقط فيه بنفسه، أو وضعه فيه واضع.

وعلم من قول المتن: كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، انه لو تغير يسير من ذلك أن الماء باق على طهوريته؛ لما روت أم هانئ: " انه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين " (١) . رواه أحمد والنسائي.

(و) من أقسام الماء الذي هو طاهر غير طهور: (قليلٌ استعمل في رفع


(١) أخرجه النسائي في " سننه " (٢٤٠) ١: ١٣١ كتاب الطهارة، باب ذكر الاغتسال في القصعة التى يعجن فيها.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٦٩٤٠) ٦: ٣٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>