للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلم من هذا: أنه يجب عليه حمل الماء من منهل إلى منهل، وحمل العلف من موضع إلى موضع؛ لأنه المعتاد (١) .

(و) من الاستطاعة أيضاً: (دليل لجاهل) طريق مكة، (وقائد لأعمى)؛ لأن في إيجاب الحج على جاهل الطريق وعلى الأعمى مع عدم دليل وقائد ضرراً عظيماً. وهو منتف شرعاً.

(ويلزمهما أجرة مِثلهِما)؛ لأنهما مما يتم به الواجب.

إذا تقرر هذا: (فمن كمل له ذلك) أي: ما تقدم من الشروط الخمسة المذكورة وما يعتبر فيها: (وجب السعي عليه) إلى الحج والعمرة (فوراً). نص عليه. فيأثم إن أخره بلا عذر، وفاقاً لإحدى الروايتين عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وداود. بناء على أن الأمر للفور.

ويختص الكلام في الحج هاهنا بما روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: " تعجلوا إلى الحج - يعني: الفريضة -. فإنّ أحدكم لا يدري ما يعرض له " (٢) . رواه أحمد.

وعن عبدالرحمن بن سابط قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس، أو سلطان جائر، أو حاجة ظاهرة. فليمت على أي حال (٣) يهودياً أو نصرانياً " (٤) . رواه سعيد بن منصور في "سننه ".

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من أراد الحج فليتعجل " (٥) .

رواه أبو داود.

وليس التعليق على الإرادة هنا تعليق تخيير. فإن الإجماع منعقد على أنه


(١) في أ: معتاد.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٨٦٩) ١: ٣١٤
(٣) في ب: حالة.
(٤) أخرجه ابن عدي في " الكامل " ٤: ٣١٢
(٥) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٧٣٢) ٢: ١٤١ كتاب المناسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>