للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يشترط اختصاص ذلك بالبر، ولا كون ذلك معتاداً. فمن (١) أمكنه سلوك طريق آمن (ولو بحراً أو غير معتاد) لزمه (٢) .

أما كونه يجب عليه سلوك الطريق الآمن الذي تغلب فيه السلامة ولو بحراً؛

فلما روي عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول- صلى الله عليه وسلم -: " لا يركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله عز وجل " (٣) . رواه أبو داود وسعيد بن منصور في " سننهما ".

ولأن البحر مع غلبة السلامة فيه يجوز سلوكه للتجارة حتى بأموال اليتامى.

وما روي من النهى عن ركوب البحر فمحمول على ما إذا لم تغلب فيه السلامة، ومن ذلك ما رواه أحمد مرفوعاً: " من ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة " (٤) .

وأما كونه يجب عليه سلوك الطريق غير المعتاد مع أمنه؛ فلأن قصاراه أنه مشق. وذلك لا يمنع الوجوب، كما لو كان بلده بعيداً جداً من سائر الطرق. لكن يشترط في الطريق: أن يكون (بلا خفارة)؛ لأنها رشوة ولا يتحقق الأمن ببذلها (٥) .

وقال ابن حامد: إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها.

وأن يكون الطريق (يوجد فيه الماء والعلف على) الأمر (المعتاد) في المنازل في الأسفار؛ لأنه لو كلف حمل مائه وعلف بهائمه من بلده إلى مكة لأدى ذلك إلى مشقة عظيمة.


(١) في ب: فمتى.
(٢) ساقط من أ.
(٣) أخرجه أبو داود في "سننه " (٢٤٨٩) ٣: ٦ كتاب الجهاد، باب في ركوب البحر في الغزو.
وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (٢٣٩٣) ٢: ٥٢ ١ كتاب الجهاد، باب ما جاء في ركوب البحر.
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٠٧٦٧) ٥: ٧٩ عن أبي عمران الجونى، عن بعض أصحاب النبى- صلى الله عليه وسلم -.
(٥) في أ: بذلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>