للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والكفارات، والنذور؛ لتضرره (١) ببقاء ذمته مشغولة وضياع ماله.

(و) أن يكون فاضلاً أيضاً عن (مؤنته ومؤنة عياله؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -:

" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت " (٢) .

(على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، ونحوها)، كعطاء من

الديوان (٣) .

قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب: أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، وعليه أكثر الأصحاب. انتهى.

(ولا يصير) من لم يملك زاداً وراحلة (مستطيعا ببذل) [أي: ببذل] (٤) غيره (له) زادً وراحلة، ولو كان الباذل له ذلك أبوه أو ابنه؛ لأنه لا يلزمه قبول ذلك، لما فيه من المنة، كبذل الرقبة في الكفارة.

وكذا لو بذل إنسان نفسه لمريض لا يرجى برؤه وليس له ما يستنيب به ليحج

عنه من غيرمقابل: لم يلزمه قبوله، لما فيه من المنة.

(ومنها) أي: ومن الاستطاعة على الأصح: (سعة وقت) أي: كون الوقت متسعاً يمكنه الخروج إليه فيه، والسير حيث ما جرت به العادة؛ لتعذر فعل الحج مع ضيق الوقت عنه، وكعدم الزاد والراحلة. فلو حج وقت وجوبه فمات في الطريق تبينا عدم وجوبه (٥) ، لعدم وجود الاستطاعة.

(و) من الاستطاعة أيضاً: (أمن طريق يمكن سلوكه) على الأصح، لأن

في إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرراً وهو منتف شرعا ً.


(١) في أ: والنذر لضرورة.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٦٩٢) ٢: ١٣٢ كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٨١٩) ٢: ١٩٣
(٣) في أ: ديوان.
(٤) ساقط من ب.
(٥) في أ: يلزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>