للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزاد والراحلة " (١) .

ومحل من يشترط له الزاد والراحلة: إذا كان (في مسافة قصر) عن مكة.

(لا) إن كان (في دونها) أي: في دون مسافة قصر عن مكة، للقدرة على المشي فيها غالباً.

ولأن مشقتها يسيرة، ولا يخشى فيها عطب على تقدير الانقطاع بها. بخلاف البعيدة، ولذلك خص الله سبحانه وتعالى المكان البعيد بقوله عز وجل:: {وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [الحج: ٢٧].

(إلا لعاجز) عن المشى، كشيخ كبير لا يقدر على المشي في مسافة القصر

فما دون (٢) فإنه يشترط له ملك الراحلة.

(ولا يلزمه) أن يسير إلى الحج (حبواً ولو أمكنه). قاله في " الكافي "،

وهو مراد غيره. وأما الزاد فيعتبر، قربت المسافة أو بعدت مع الحاجة إليه. (او) ملك (ما يقدر به على تحصيل ذلك) من نقد أو عرض. والمشار إليه بذلك هو: الزاد والراحلة الصالحان لمثله وآلتهما (٣) .

ويعتبر: أن يكون ذلك (فاضلاً عما يحتاجه: من كتب). فإن استغنى بإحدى نسختين من كتاب باع الأخرى.

(ومسكن) يصلح لمثله، (وخادم) لنفسه، (و) عن (ما لا بد منه) من لباس مثله وغطاء ووطاء. (لكن إن فضل عنه) المسكن، أو كان الخادم نفيساً (وأمكن بيعه) أي: بيع المسكن أو الخادم، (و) أمكنه أيضاً (شراء ما يكفيه ويفضل ما يحج) به: (لزمه) ذلك.

(و) يعتبر أيضاً: أن يكون الزاد والراحلة وما يتبعهما فاضلاً عن (قضاء دين) عليه، حالاً كان أو مؤجلاً، لآدمي أو لله سبحانه وتعالى، كالزكوات،


(١) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٧٦) ٢: ٢١٦ كتاب الحج.
(٢) في أ: دونه.
(٣) في أ: وآلتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>