للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثانية: لا تحرم عليهن. وهو قول زيد بن أرقم (١) . رواه مسلم. انتهى. (ولكل) من بني هاشم ومواليهم وكل من قلنا لا يجوز دفع الزكاة إليه:

(أخذ صدقة تطوع).

قال في " شرح المقنع ": وكل من حرم (٢) صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم: يجوز دفع صدقة التطوع إليهم ولهم أخذها. قال الله سبحانه وتعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)] الإنسان: ٨ [ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرًا.

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: " قدمتْ عليّ أمي وهي مشركة. قلت: يا رسول الله لِلَّهِ إن أمي قدمت عليَّ وهي راغبة. أفأصلها؟ قا ل: صلي أمك " (٣) .

و" كسا عمر أخاً له مشركا حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها " (٤) .

و" قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إن نفقتك على أهلك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك صدقة " (٥) . متفق عليه.


(١) أخرج مسلم في "صحيحه " (٠٨ ٢٤) ٤: ١٨٧٣ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن يزيد بن حيان. قال: " انطلقت أنا وحصين بن سبره وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم. فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراًكثيراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعت حديثه وغزوت معه وصليب خلفه. لقد لقيت، يا زيد خيراًكثيرًا. حدثنا، يا زيد لِلَّهِ ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: يا ابن أخي! والله! لقد كبرت سنى. وقدم عهدي. ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله. فما حدثتكم فاقبلوا. وما لا. فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً. بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر. ثم قال: أما بعد. ألا أيها الناس لِلَّهِ فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين: ومن أهل بيته؟ يا زيد! أليس نساوه من أهل بيته؟ قال: نساوه من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس. قال: كل هؤلاء حُرم الصدقة؟ قال: نعم ".
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٠١٢) ٣: ١٦٢ ١ أبواب الجزية والموادعة، باب إثم من () عاهد ثم غدر.
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٠٣٨) ٦: ٣٥٥. ()
(٥) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٥٩١) ٣: ١٠٠٦ كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته () أغنياء خير من أن يتكففوا الناس.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٢٨) ٣: ١٢٥٣ كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>