للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا موالي مواليهم) يعني: أنه يجزئ دفع الزكاة إلى موالي موالي بني هاشم؛ لأنهم ليسوا من بني هاشم ولا من مواليهم.

قال في " الفروع ": ويجوز الدفع إلى ولد] هاشمية من غير [ (١) هاشمي في ظاهر كلامهم. وتأوله القاضي اعتباراً بالأب وفاقاً. وذكر أبو بكر أنه لا يجوز. واحتج بحديث أنس: " ابن أخت القوم منهم " (٢) . متفق عليه.

ولا تحرم الزكاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام أحمد والأصحاب وفاقا؛ كمواليهن إجماعاً؛ للأخبار فيهم.

وفى " المغني ": " أن خالد بن سعيد بن العاص بعب إلى عائشة بسفرة من الصدقة فردتها وقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ".

قال: وهذا يدل على تحريمها على أزواجه صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر ما يخالفه مع أنهم

لم يذكروا هذا في الوصية والوقف. وهذا يدل على أنهم من أهل بيته في تحريم الزكاة. ولهذا قال صاحب " المحرر ": أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته المحرم عليهم الزكاة في أحد الروايتين.

ثم احتج بقول عائشة المذكور. رواه الخلال وصاحبه (٣) .

وكالدفع إليه. فإنهن في حبسه ونفقته حيا وميتا. ولهذا كن يُعطيْن من سهمه من الفيء من بعده.

وعن أبي هريرة مرفوعاً: " لا تقتسم ورثتي ديناراً. ما تركت بعد نفقة نسانى ومؤنة عاملي فهو صدقة " (٤) . متفق عليه.


(١) ساقط من أ. ()
(٢) أخرجه البخارى في " صحيحه " (٦٣٨١) ٦: ٤٨٤ ٢ كتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٠٥٩) ٢: ٧٣٤ كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على إسلامهم وتصبر من قوي إيمانه.
(٣) في أ: وأصحابه. ()
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه " (٢٩٢٩) ٣: ١١٢٨ أبواب الخمس، باب نفقة نساء النبي بعد وفاته.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٧٦٠) ٣: ١٣٨٢ كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نورث. ما تركنا فهو صدقة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>