للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: فيمن لا تدفع له الزكاة]

(فصل. ولا تجزئ الزكاة) إذا دفعها (إلى كافر غير مؤلف).

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من أموال الزكاة شيئاً.

(ولا) يجزئ دفعها إلى (كامل رق غير عامل)؛ لأن ما يأخذه أجرة يستحقها سيده.

(و) غير (مكاتب)؛ لأنه من الرقاب.

(ولا) يجزئ دفعها إلى (زوجة) لمن وجبت عليه الزكاة.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة. وذلك لأن نفقتها واجبة عليه. فتستغني بها عن أخذ الزكاة. فلم يجز دفعها إليها؛ كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها.

(و) لا يجزئ دفعها إلى (فقير ومسكين) ولا إلى فقيرة ومسكينة (مستغنيين بنفقة واجبة) على قريب غني أو زوج غني؛ لأن الكفاية حاصلة لهما مما يصل إليهما من النفقة الواجبه. أشبه من له عقار يستغني بأجرته.

وإن تعذرت النفقة من القريب أو الزوج: جاز الدفع أشبه ما لو تعطلت منفعة العقار.

(ولا) يجزئ دفعها إلى (عمودي نسبه) أي: نسب من وجبت عليه الزكاة.

وإن علوا أو سفلا من أولاد البنين وأولاد البنات. الوارث وغيره في ذلك سواء. قال أحمد: لايعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ابني هذا سيد " (١) . يعني: الحسن. فجعله ابنه لأنه من عمودي نسبه. ووجه ذلك: إن دفع زكاته إليهم


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٥٧) ٢: ٩٦٢ كتاب الصلح، باب قول النبي للحسن بن علي رضي الله عنهما: " ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين ".
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٠٤٦٦) ٥: ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>