يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه. فيعود نفعها إليه. فكأنه دفعها إلى نفسه. فلم يجز؛ كما لو قضى بهادينه.
(إلا أن يكونا) أي: عمودي نسبه (عمال) على الزكاة. فيستحقون بذلك أجرة عملهم. أشبه ما لو استعملهم في عمل غير الزكاة.
(أو) يكونا (مؤلفين) فيعطون للتأليف. أشبه ما لو كانوا أجانب.
(أو) يكونا (غزاة). فإن الغزاة لهم الأخذ مع عدم الحاجة. اشبهوا العاملين. (أو) يكونا (غارمين لذات بَيْن)؛ لجواز أخذ الغارم لإصلاح ذات بين مع غناه. (ولا) تجزئ من وجبت عليها زكاة دفعها إلى (زوج) لها. على الأصح؛ لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها.
قال في " الفروع ": وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها. اختاره القاضي وأصحابه والشيخ وغيرهم وفاقا للشافعي أم لا. اختاره جماعة منهم الخرفي وأبو بكر وصاحب " المحرر " وحكاه عن أبي الخطاب وفاقا لأبي حنيفة ومالك. فيه روايتان.
(ولا) يجزئ دفع الزكاة إلى (سائر من تلزمه) أي: تلزم المخرج (نفقته)؛ كقِنّه وعتيقته على الأصح. (ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن السبيل أو غارماً لإصلاح ذات بين).
قالط صاحب "المحرر ": لا تختلف الرواية (١) أنه يعطى لغير النفقة الواجبة؛ نحو كونه غارماً أو مكاتباً أو ابن سبيل. بخلاف عمودي النسب لقوة القرابة. انتهى.
وأما إذا كانوا عمالاً أو غزاة أو مؤلفة فقد تقدم أنهم يعطون لذلك ولو كانوا
من عمودي النسب.
(ولا) يجزئ دفع الزكاة إلى (بني هاشم. وهم سلالته) أي سلالة هاشم. (فدخل آل عباس، و) آل (علي، و) ال (جعفر، و) آل (عقيل، و) آل