ومحل ذلك أيضاً: ما لم يقصد بالدفع إحياء ماله بأن كان السيد يعلم أنه يعود إلى الرق بعد ذلك لعجزه عن وفاء مال الكقابة. أما إذا أعطاه ما يعتق برده إليه فلا كلام في الإجزاء.
وأما الحوالة بالزكاة بأن يحيل رب المال الفقير على غريمه بالزكاة فلا يكفي
في الإجزاء. جزم به ابن تميم وغيره؛ لعدم الإيتاء المأمور به.
(ومن أعتق عبدا لتجارة قيمته نصاب بعد) حولان (الحول) عليه، و (قبل إخراج ما) وجب (فيه) من الزكاة: (فله) أي: فلسيده (دفعه) أي: دفع ما وجب فيه من زكاة (إليه) أي: إلى العبد المعتق. (مالم يقم به) أي: بالمعتق (مانع) من أخذها من كفر أو غيره؛ لأنه صار من أهل الزكاة أشبه ما لو أعطاه من غير ما وجب فيه.