للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والآية الكريمة إنما سيقت لبيان من (١) يجوز الصرف إليه لا إيجاب الصرف

إلى الجمع. بدليل أنه لايجب تعميم كل صنف بها.

وأما كونه يجزئ إخراجها لغريمه؛ فلأنه من جملة الغارمين. فإن رده إليه الغارم فله أخذه. نص عليه في رواية مهنا؛ لأن الغريم قد ملك ما أخذه بالأخذ. أشبه ما لو وفاه من مال آخر.

قال في " الفروع ": ويجوز دفع زكاته إلى غريمه ليقضي بها دينه. سواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع إليه ليقضي بها دين المقرض. نص على ذلك.

قال أحمد: إن أراد إحياء ماله لم يجز. وقال أيضاً: إن كان حيلة فلا يعجبني. وقال أيضا: أخاف أن يكون حيلة فلا أراه.

ونقل ابن القاسم: إذا (٢) أراد الحيلة لم يصلح ولا يجور.

قال القاضي وغيره: يعني بالحيلة: أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه. فلا يجزئه؛ لأن من شرطها تمليكا صحيحا. فاذا شرط الرجوع لم يوجد فلم يجزئه. وذكر الشيخ يعني: الموفق أنه حصل من كلام أحمد. أنه إذا قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز، لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه.

وفي " الرعاية الصغرى ": إن قضاها بلا شرط صح، كما لو قضى دينه بشيء ثم دفعه إليه زكاة، وتكره حيلة. كذا قال. انتهى.

وإن ابرأ رب الدين غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزئه نص عليه. سواء كان المخرج عيناً أو ديناً وفاقاً لمالك والشافعي.

وأما كون الزكاة يجزئ دفعها إلى مكاتبه، فلأنه صار معه في باب المعاملة كالأجنبي. بدليل جريان الربا بينهما، ويجوز للمكاتب ردها إلى سيده بحكم الوفاء. أشبه إيفاء الغريم دينه بها.


(١) في ب: ما. ()
(٢) في أ: إن. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>