للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم العقد على المرأة في عادتها الشهرية]

السؤال

هل يجوز عقد قران المرأة وهي على العادة الشهرية؟

الجواب

لا مانع؛ لأن النهي إنما هو عن الوطء في الحيض، فأما العقد فلا مانع، وكذلك أيضاً ينهي عن إيقاع الطلاق وهي حائض؛ لأن ذلك يطول العدة عليها، وإذا كانت حائضاً فهي كالمريضة قد يملها زوجها ويعيبها؛ فيحمله على أن يطلقها، ثم يندم على ذلك.

فالحاصل أن الطلاق في الحيض هو البدعة، والواقع في الحيض هو المحرم، فأما مجرد عقد النكاح فلا يضر ذلك ولو كانت حائضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>