للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس النساء الملابس الضيقة]

السؤال

هل يجوز للنساء لبس الضيق عند النساء فقط، علماً بأنني عند خروجي من البيت أكون متحجبة الحجاب الإسلامي المشروع، وأيضاً لا يراني غير محارمي، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

ننصح جميع المسلمات أن يتقيدن بالشرع، ومن الشرع أن المرأة لا تلبس الثياب الضيقة حتى أمام النساء فلا ينبغي لبس الثياب التي تبين أحجام الأعضاء، كأن تبين مثلاً الثديين أو عظام الصدر أو عظام المنكبين أو الظهر أو العجيزة أو السرة، ولا شك أنه منهي عنه ولو لم يكن عندها إلا نساء؛ منهي عنه؛ لعموم الأدلة، فالمرأة تلبس ثياباً واسعة حتى ولو كانت خالية، وحتى لو كانت عند محارمها، ويباح لها أمام النساء أن تظهر الأشياء التي تظهرها عادة مثل الوجه والنحر والصدر والساعدين والساقين، وكذلك أمام المحارم، وأما إذا خرجت إلى الشوارع والأسواق فإن الأمر أشد، وهو أنه لا يجوز لها -والحال هذه- أن تبدي شيئاً من أحجام بدنها، ولا أن تبدي شيئاً من زينتها إلا الزينة الظاهرة التي قال الله عنها: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:٣١]، وهي الثياب، وما لا يتمكن من ستره، وبذلك تحافظ المرأة على كرامتها وحشمتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>