للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما كان طاهراً في الحياة، من إبل، وبقر، وغنم، وظباء، ونحوها، حتى ولو كان جلداً لحيوان غير مأكول كالهر وما دونه خلقه. في حين أنه لا يطهر جلد ما كان نجساً في حياته كالكلب حتى ولو كان ذلك بذكاة قياساً على عدم طهارة لحمه وأن هذه التذكية لا أثر لها لأن الحيوان ليس محلاً للذكاة فهو ميتة حتى ولو تمت ذكاته.

الموازنة: نجد أن الفقهاء قد اختلفوا بشأن حكم بيع جلد الميتة بسبب اختلافهم في أثر الدباغ على جلد الميتة وهذا خلاصة ما قالوه:

أولاً: منع بيع جلد الميتة مطلقاً، أي سواء كان ذلك بعد الدبغ أو قبله من مأكول اللحم أم لا من مذكى أم لا، وهذا ما ذهب إليه المالكية على نحو ما ورد في المدونة، وهو المروي عن ابن الحارث من المالكية، وهو أحد القولين المحكيين عن ابن عرفة كما أنه هو المنقول عن ابن الحارث في إحدى الطريقين لديه خاصة قبل الدبغ، وهذا هو المذهب الصحيح عند الحنابلة.

ثانياً: منع بيع جلد الميتة ومنع الانتفاع به قبل الدبغ، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وإن كان ابن رشد ذكر فيه خلافاً وأورد فيه ثلاثة أقوال أحدها موافق لما قال به الجمهور من القول بمنع البيع ومنع الانتفاع.

ثالثاً: منع بيع جلد الميتة وجواز الانتفاع به فقط، وهذا هو القول الثالث عند ابن رشد.

رابعاً: جواز بيع جلد الميتة وجواز الانتفاع به، وهذا على القول الثاني عند ابن رشد وهو مبني على سماعه عن ابن القاسم، وهذا هو قول أبي الخطاب.

خامساً: جواز بيع جلد الميتة بعد الدبغ سواء كان من غير مأكول اللحم، وهذا أثر لعملية الدبغ وهذا نص المذهب الشافعي وهو أحد القولين المحكيين عن ابن عرفة.

سادساً: جواز بيع جلد الميتة بعد الدبغ لما كان مأكول اللحم، وهو ما ذهب إليه الحنفية.

ويمكن إجمال الآراء في حكم بيع جلد الميتة في مذهبين:

<<  <   >  >>