٢ العقد غير الصحيح عند الحنفية قد يكون باطلاً وقد يكون فاسداً. فالعقد الباطل: هو ما اختل ركنه أو محله أو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، كأن يكون أحد العاقدين فاقد الأهلية أو تكون الصيغة غير سليمة، أو يكون محل العقد غير قابل لحكم العقد شرعاً كبيع ما ليس بمال أو ما ليس مالاً متقوماً كالخمر والخنْزير والسمك في الماء. وحكم الباطل: أنه لا يعد منعقداً أصلاً وإن وجدت صورته في الظاهر. أما العقد الفاسد: هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه أي كان صادراً ممن هو أهل له والمحل قابل لحكم العقد شرعاً والصيغة سليمة ولكن صاحب ذلك وصف منهي عنه شرعاً وحكم الفاسد ثبوت الملك فيه بالقبض بإذن المالك صراحة أو دلالة. راجع: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور/ وهبة الزحيلي ٤/٣٠٨٩ – ٣٠٩٠. ٣ ابن الهمام٦ /٤٠٢ – ٤٠٣.