للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: الجواز على تفصيل في هذا الجواز.

الثاني: المنع على تفصيل في هذا المنع.

الأدلة: استدل القائلون بالجواز بما يأتي:

١- ما ورد في حديث ميمونة السابق عرضه عند الحديث عن إمكان طهارة الجلد بالدبغ، وذلك لأن المقرر أن البيع أحد وجوه الانتفاع بهذه الجلود المدبوغة، خاصة وأن الجلد المدبوغ له أهميته في حياة الناس، حيث إنه يدخل في كثير من الصناعات، وهذا بلا شك يعود على الإنسان بالخير والنفع المرادين في تحقيق مقصد التشريع الإسلامي الحنيف، ففي هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما والذي ورد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاه ميتة فقال "هلا انتفعتم بإهابها فقالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها".

وفي الحديث الأخر يقول ابن عباس أيضاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، وفي رواية أخرى "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، وفي هذا القول ورد لفظ الإهاب عاماً وهذا يدل على شموله لكل جلد، طالما أنه قد لحقه الدبغ وعولج به حتى ولو كان الحيوان غير مأكول اللحم، وحتى لو لم يكن لحيوان مذكى، لأن هذا هو الأثر المباشرة لعملية الدبغ، خاصة وأن الحيوان غير نجس في عينه كالخنْزير عند الحنفية، وكالكلب والخنْزير عند الشافعية.

٢- أن الصحابة –رضوان الله عليهم- لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة، ونجاسته لا تمنع الانتفاع به كالاصطياد بالكلب وركوب البغل والحمار١.

٣- أن الجلد بعد الدبغ مباح الانتفاع به شرعاً فكان مالاً، وأن حرمة الميتة ليست لموتها، فإن الموت موجود في السمك والجراد وهما حلالان، بل لما فيها من الرطوبات السيالة والدماء النجسة لانجمادها بالموت، ولهذا يطهر الجلد بالدباغ حتى


١ كشاف القناع للبهوتي ١/٦٧.

<<  <   >  >>