للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من ذلك مانع ... "١.

مذهب الحنابلة: اتفق فقهاء الحنابلة على منع بيع جلد الميتة قبل دبغه، واختلفوا في حكم بيع جلد الميتة بعد دبغه، والصحيح في المذهب القول بمنع بيع ذلك الجلد حتى بعد دبغه، وذلك بناءً على القول بنجاسته وعدم طهارته بالدباغ، وفي المذهب قول بجواز بيع جلد الميتة وهذا ما قال به أبو الخطاب بناء على القول الذي أفاد الطهارة بعد الدبغ، مع اختلافهم فيما يطهر بالدبغ، فقيل يطهر جلد جميع ما كان طاهراً حال الحياة وهو الصحيح في المذهب، وقيل بل تقتصر على ما كان مأكولاً.

فقد جاء في المغني: "ولا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ قولاً واحداً، قاله ابن أبي موسى٢، وفي بيعه بعد الدبغ عنه خلاف ... والصحيح عنه أنه لا يجوز وهذا ينبني على الحكم بنجاسة جلود الميتة وأنها لا تطهر بالدباغ"٣.

وجاء في الإنصاف: "ما يطهر بدبغه انتفع به، ولا يجوز أكله على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ونص٤ عليه٥ وقيل: يجوز، وقال في مكان آخر: ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعاً ... ولا يطهر بدبغه، وأطلق بعضهم وجهين انتهى. وفي رواية ... يجوز بيعه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، وعنه لا يجوز ... كما لو لم يطهر بدبغه، وكما لو باعه قبل الدبغ ... وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع


١ الشربيني ١/١١٧ – ١١٨.
٢ هو محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى بن أحمد بن موسى أبو علي الهاشمي القاضي كان ثقة وهو أحد فقهاء الحنابلة كان يدرس ويفتي في جامع المدينة من تصانيفه الإرشاد وشرح كتاب الخرقي توفي رحمه الله تعالى سنة ٤٢٨?. راجع: معجم مصنفات الحنابلة للدكتور عبد الله الطريقي ٢/٢٦، والأعلام للزركلي ٥/٣١٤.
٣ ابن قدامة ٤/٢٨٧ – ٢٨٨.
٤ المقصود نص عليه: أي الإمام أحمد.
٥ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} والجلد منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما حرم من الميتة أكلها" ولأنه جزء من الميتة فحرم أكله كسائر أجزائها، ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل بدليل الخبائث مما لا ينجس بالموت، ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجع: ابن قدامة ١/٧٠.

<<  <   >  >>