للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: الجواز فيهما لابن وهب مع قيامه من سماع ابن القاسم.

الثاني: المنع فيهما وهو المتقدم في قول ابن القاسم وروايته عن مالك ...

والثالث: يجوز الانتفاع لا البيع، وهو رواية لابن القاسم ... ومذهب المدونة: المنع من بيع ذلك كله. قال في البيوع الفاسدة منها ولا يجوز بيع ميتة ولا جلدها وإن دبغ.."١.

مذهب الشافعية: اتفق فقهاء الشافعية على عدم جواز بيع الجلد قبل الدبغ، وجواز ذلك بعد دبغه وإجراء جميع التصرفات عليه لأنه طاهر منتفع به، فقد نص المذهب على أن جلد الميتة المدبوغ طاهر حتى ولو كان من غير مأكول اللحم، وعلة المنع قبل الدبغ هي وجود الرطوبات السيالة والدماء النجسة بخلاف حالة الجلد بعد الدبغ من زوال الرطوبة عنه والسيولة مما يترتب على ذلك طهارته وصحة بيعه.

فقد جاء في مغني المحتاج: " ... وجلد نجس بالموت ولو من غير مأكول فيطهر بدبغه يعني باندباغه، ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح، أو إلقائه على الدابغ كذلك ظاهره وهو ما لاقى الدابغ لقوله صلى الله عليه وسلم "أيما إهاب دبغ فقد طهر" رواه مسلم وفيه وفي البخاري "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" وكذا باطنه وهو ما لم يلاق الدابغ على المشهور لظاهر الخبرين المتقدمين، والثاني: يقول آلة الدبغ لا تصل إلى الباطن ودفع بأنها تصل إليه بواسطة الماء أو رطوبة الجلد فعلى الثاني لا يصلى فيه ولا يباع ولا يستعمل في الشيء الرطب، وأما على الأول فهو كالثوب المتنجس ... ويصير المدبوغ والمندبغ كثوب نجس أي متنجس ... وعلى هذا: هل يطهر بمجرد نقعه في الماء أو لا بد من استعمال الأدوية ثانياً؟ وجهان: أصحهما في زيادة الروضة٢. الثاني، والمراد نقعه في ماء كثير وإذا لم نوجبه فيصلى فيه بعد غسله، ويجوز بيعه وإن لم يغسله ما لم يمنع


١ الحطاب ٤/٢٦١.
٢ المقصود به ما ذكره النووي غريبا من الزيادات غير مضاف إلى قائله، ذكر ذلك في مقدمة كتابه روضة الطالبين ١/٦، ط المكتب الإسلامي، راجع المجموع شرح المهذب ١/٢٨٠-٢٨١.

<<  <   >  >>