للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذبحها، وأما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح فيكون نجساً، وكذا الباقي في محل الذبح، لأنه من بقية الجاري"١.

وجاء في الجامع لأحكام القرآن: "وأما الدم فمحرّم ما لم تعم به البلوى، والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم والعروق، وروي عن عائشة أنها قالت: "كنا نطبخ البرمة٢ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم، فنأكل ولا ننكره"٣٤.

فالمستفاد من نصوص المالكية: أنهم يجوزون تناول اللحم العالق به الدم وذلك لعدم إمكان الاحتراز عنه؛ فعندهم جواز تناول الدم المخالط للحم لهذا السبب، وذكرت بعض كتبهم كحاشية الدسوقي أنه دم غير مسفوح فجاز تناوله وإمكان بيعه مع اللحم.

مذهب الشافعية: اختلف فقهاء الشافعية بالنسبة لحكم الدم الباقي على العروق واللحم والعظام من البهائم المذبوحة، فذهب الحليمي وجماعة إلى أنه نجس، وأن هذه النجاسة معفو عنها، وذلك هو الظاهر، لأنه مسفوح إلا أنه لم يسل لقلته، وقال الآخرون إنه طاهر، وقيل إن مراد من عبر بالطهارة أنه معفو عنه.

أما الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة فهو نجس معفو عنه.

فقد جاء في نهاية المحتاج: "أما الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة فنجس معفو عنه كما قاله الحليمي ... ومراد من عبر بطهارته أنه معفو عنه"٥.

وجاء في مغني المحتاج: "أما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل إنه طاهر،


١ الدسوقي ١/٥٢.
٢ البرمة: القدر من الحجر، والجمع برم مثل غرفة وغرف. المصباح المنير للفيومي صفحة ٤٥، القاموس المحيط للفيروز آبادي صفحة ١٣٩٤.
٣ القرطبي ٢/٢٠٤.
٤ الحديث ذكره القرطبي في تفسيره ٢/٢٢٢ ولم يعزه لأحد هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ في الكتب المسنده، وهو في بعض كتب التفسير والفقه بهذا اللفظ.
٥ الرملي ١/٢٣٩.

<<  <   >  >>