للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: مذهب الحنفية قال في "الدر المختار": ويحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في "النهاية" بوجوب قطع ما زاد على القبضة (بالضم)، وأما الأخذ منها وهى دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. اهـ فضح.

وقوله: وما وراء ذلك يجب قطعه هكذا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها كما رواه الإمام الترمذى في جامعه، ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية.

الثانى: مذهب السادة المالكيهّ حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة. وأما إذا طالت قليلًا وكان القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف، الأولى أو مكروه كما يؤخذ من "شرح الرسالة" لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوى رحمهم الله.

الثالث: مذهب السادة الشافعية قال في "شرح العباب":

(فائدة): قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترضه ابن الرفعة بأن الشافعى رضي الله عنه نص في "الأم" على التحريم، وقال الأذرعى: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. انتهى.

ومثله في حاشية ابن قاسم العبادى على الكتاب المذكور.

الرابع: مذهب السادة الحنابلة نص في تحريم حلق اللحية، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافًا كصاحب "الإنصاف"، كما يعلم ذلك بالوقوف على "شرح المنتهى" و"شرح منظومة الآداب" وغيرهما.

وممَّا تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هى دين الله وشرعه الذى لم يشرع لخلقه

سواه، وأن العمل على غير ذلك سفه وضلالة، أو فسق وجهالة، أو غفلة عن هدى سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-.

(فائدة): فرق بين قصد الجمال وقصد الزينة إذ ايلا تلازم بينهما، فالأول لرفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شكرًا لا فخرًا، وهو أثر أدب النفس وشهامتها، والثانى أثر وقاحتها وضعفها، فيباح مثلًا لبس الثياب الجميلة وإصلاح العمامة إذا لم يكن خيلاء وإلا حرم، وعلامة علم الخيلاء أن يكون معها كما كان قبلها، ولهذا قالوا: بالخضاب

<<  <   >  >>