للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لذلك اختلف العلماء في حكم يمين الحرم فجعله بعضهم كالظهار وأوجب فيه الكفارة الكبرى، وجعله بعضهم كالطلاق الثلاث هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، بعضهم اعتبر نيَّة الحالف إذا أراد واحدة فواحدة وإن أراد ثلاثًا فثلاث، وعلى كل حال فهو طلاق عند الجميع واشترطوا فيه التعريف أما المنكر فله حكم آخر.

(وعلى الجملة) فالطلاق على هذا الاجه بدعة محظورة لما سمعت من الأدلة ولما فيه من كفران نعمة النكاح، ولا يباح إلا لحاجة شرعية على ما سبق في بيان سببه، فواجب على المرشد المبالغة في الترهيب من الطلاق فقد أصبح الناس لا يسألون العلماء إلا فيه.

ومن العادات التى تفضى إلى سوء المعاشرة: تفضيل بعض الأولاد على بعض في الملك والهبة وهو مكروه شرعًا بلا عذر. أما لو فضل ذا الحاجة أو العاهة أو الطائع أو البار به على الغنى أو السليم أو العاصى أو العاق فلا كراهة، وإنما كان التفضيل مكروهًا عند عدم العذر لما فيه من إيحاش المفضل عليه، وربما كان سببًا لعقوقه وحقده وسوء خلقه.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن أباه أتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلامًا كان لي، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ " فقال: لا، وفقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " فارجعه " رده إلى ملكك ثانيًا متفق عليه، وفى رواية لمسلم: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أفعلت هذا بولدك كلهم؟ "، قال: لا. قال: " اتقوا اللَّه واعدلوا في أولادكم " بالتسوية بينهم في العطاء والبر والإحسان فإنه أدعى إلى الأدب مع الآباء وأقرب إلى بقاء المحبة بين الأولاد " فرجع أبى فرد تلك الصدقة " إلى ملكه بعد أن قبلها لولده، وفى رواية لمسلم أيضًا: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ " قال: نعم، قال: "أكلهم وهبت له مثل هذا؟ " قال: لا، قال: " فلا تشهدنى إذًا فإنى لا أشهد على جور " أصله الميل عن الاعتدال حرامًا كان أو مكروهًا. ومن هذا الحديث يؤخذ أنه ينبغى للإنسان أن يسوى بين أولاده في الهبة ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر ويسوى بين الذكر والأنثى، وهو الصحيح المشهور لظاهر الحديث.

في "الدر المختار" ما نصه: لا بأس

<<  <   >  >>