للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعلى المرشدين والخطباء إنكار مثل ذلك.

ومن عادات أهل القرى في الختان أن يضع الحلاق منديلًا كبيرًا مثلًا في عنق أم المطاهر ولا يفك خناقها إلا بعد أن يجمع عليها النقطة -النقود- التى ترضيه وهذا من بقايا الجاهلية.

ومن سيئ العادات الحلف بالطلاق، ذلك الأمر الخطير الذى يترتب عليه حل العقدة بين الزوجين وقطع الروابط بين الأسر.

شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لمصالح العباد الدينية والدنيوية، وفى الطلاق إكمال لها، فالزوج قد لا يوافقه الزواج فيطلب الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى فمكن عباده من ذلك رحمة منه عز وجل.

وفى جعله عددًا حكمة لطيفة لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة أو الحاجة إلى تركها وتسوله، فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر به وعيل الصبر، فشرعه سبحانه ثلاثًا ليجرب الزوج نفسه في المرة الأولى، فإن كان الواقع صدقها استمر حتى تنقضى العدة وإلا أمكنه التدارك بالرجعة، ثم إذا عادت نفسه إلى مثل الأولى وغلبته حتى عاد إلى طلاقها، نظر أيضًا فيما يحدث له فما يوقع الثالثة إلا وقد جرب نفسه وصار على بينة من أمره، وبعد الثلاث تبلى الأعذار فحرمها عليه بعد انتهاء العدد قبل أن تتزوج آخر ليتأدب بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني على ما هو عليه من جبلة الفحولة بحكمته ولطفه تعالى بعباده.

فهذا سبب مشروعية الطلاق وشئ من حكمته ومحاسنه، والناس اليوم قد خرجوا بالطلاق عن الحد المشروع وصار هينًا على نفوسهم.

فترى كثيرًا منهم لأقل سبب يطيش عقله ويوقع الطلاق على الزوجة غير مبال بحقوق المعاشرة، ولا بكون المرأة طاهرًا أو حائضًا، وربما طلقها ثلاثًا أو أكثر وهى من ذوات الحمل أو الأولاد منه، ثم إذا ثاب إلى رشده أسف لما وقع واحتال في ردها وعاشرها على غير ملة. نعوذ بالله من الضلال، وأحيانًا يلجأ إلى المحلل الصورى تحايلًا على القانون.

ومنهم من يجعله يمينًا يحمل به نفسه على فعل أمر أو يمنعها به من تعاطيه فإن هذا ليلا يتفق مع المشروعية، وما ذنب هذه المرأة المسكينة

<<  <   >  >>