أعمال المسلمين، وأمر أن يخرجوا من أسواق المسلمين. قال مالك: وأرى للولاة أن يفعلوا في ذلك مثل عمر رضى الله عنه. انتهى. ملخصًا.
ومن العادات السيئهّ ما يقع في الحمام من الرجال والنساء فينبغى للرجل أن لا يأذن لزوجته في دخول الحمام لما اشتمل عليه في هذا الزمان من المفاسد، فقد خرقن إجماع الأمة بدخولهن الحمام باديات العورات، وإن قدر أن امرأة منهن
سترت سرتها إلى ركبتها عبن ذلك عليها وأسمعنها من الكلام ما لا ينبغى حتى تزيل السترة عنها، ثم ينضاف على ذلك محرم آخر وهو رؤية اليهودية والنصرانية لبدن الحرة المسلمة وهو لا يجوز، فكيف يأذن أحد لأهله في دخولها إلا إذا كانت خلوة لا ترى المرأة فيها ولا يدخل عليها أحد، والأسلم الغسل بالبيت فإنه ستر حصين وسد لباب الذريعة إلى المفاسد، إذ الواحدة منهن إذا أرادت الحمام أخذت أفخر ثيابها وأنفس حليها لتتزين وتتحلى بعد الغسل حتى تراها غيرها فتقع بذلك المفاخرة والمباهاة، ومن رأت ذلك منهن تطالب زوجها بمثل ذلك وقد لا يكون ذا قدرة عليه، فتنشأ المفاسد التى قد تكون سببًا للفراق أو الإقامة على شنآن بينهما.
وليحذر الرجل أيضًا من دخول الحمام للعلة السابقة فإن بعضهم إذا استقر فيه نزع السترة وبقى مكشوف العورة، وكذلك إذا خرج إلى المسلخ ألقى ما عليه وبقى مكشوفًا حتى يتنشف، ومعلوم أنه لا يجوز أن يجتمع مستور العورة مع مكشوفها تحت سقف واحد، فإذا علم أو ظن من يريد دخوله شيئًا من هذه المفاسد حرم عليه الدخول وإن توهمه كره وإلا فهو مباح.
وينبغى أن يتعمد أوقات الخلوة وقلة الناس وأن يستر عورته ويطرح بصره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محظور، وأن يغير ما رأى من منكر برفق، وإن دلكه أحد لا يمكنه من عورته فلا يليق بذوى الدين والمروءة أن يسلموا أنفسهم (للمكيساتى) بمرأى من الناس فإنه محظور شرعًا تخجل منه الإنسانية وتأباه المروءة، وأن يصب الماء على قدر الحاجة، ويتذكر به عذاب جهنم.