لطواغيتهم فتعطى للسدنة، ولا يطعم أبنها إلَّا أبناء السبيل ونحوهم، الوصيلة: الناقة تبكر بأنثى ثم تثنى بالأنثى يقولون: وصلت اثنتين ليس بينهما ذكر، فيجدعون أذنها للطواغيت، والحامى: هو الفحل من الإبل يولد من ظهره عشرة أبطن، فيقولون: حمى ظهره فيترك لا يحمل عليه، ولا يمنع من ماء ومرعى، قال تعالى:{مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ … }(١) وحاصل الآية: تحريم ما أحل الله على قصد التقرب به إليه تعالى مع كونه حلالًا في شريعة إبراهيم عليه السلام وأول من فعل ذلك عمرو بن لحى.
٢ - ومثال وقوعه في النفس نحل الهند في تعذيبهم أنفسهم بأنواع العذاب الشنيع، والتمثيل الفظيع، والقتل بالأنواع التى تفزع منها القلوب، وتقشعر منها الجلود، كالإحراق بالنار، كل ذلك على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات العلا في زعمهم، والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج من هذه الدار العاجلة، ولهم في ذلك أصول فاسدة اعتقدوها، وبنوا عليها أعمالهم كما سبق.
٣ - ومثال ما وقع في الأنكحة التى كانت معتبرة في الجاهلية كالدين المحتوم والملة الجارية، ولم تكن في شريعة إبراهيم عليه السلام، ولا غيره، وهى على أنواع:(منها): نكاح الاستبضاع، وهو أن يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من حيضها: أرسلى إلى فلان فاستبضعى منه، ويعتزلها زوجها، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى يقع عليها، فإذا حملت منه أصابها زوجها إذا أحب، يفعلون ذلك رغبة في نجابة الولد، (ومنها): أن يجتمع الرهط (ما دون العشرة) من الشبان كلهم يصيب المرأة، فإذا وضعت ألحقته بمن تريد، (ومنها): أن يجتمع كثير من الفتيان يأتون المرأة البغى، وبعد الوضع تلحقه القافة بالذى يرون، (ومنها): نكاح ما نكح الأب، فكان الرجل إذا مات وله زوجة، وأبناء من غيرها خلفه فيها أكبر أبنائه. فلما بعث صلوات الله وسلامه عليه هدم كل أنكحة الجاهلية إلّا نكاح الناس اليوم، وهذه الأنواع رواها البخارى عن عائشة.