(١) يقول الدكتور بوست فى قاموسه عن الرجم فى العهد القديم «نوع من أنواع العقاب كان كثير الاستعمال لمقاصة المجرمين الأشقياء حتى إذا لم يذكر نوع القصاص فالغالب أنه الرجم، فكان يرجم المجرمون وعبدة الأصنام ومدلسو البيت ومرتكبوا الفحشاء والمتمردون من البنين، فيخرج بالمجرم إلى خارج المدينة، وحسب زعم البعض كان يربط، وأول من يبدأ برجمه الشهود، والأرجح أنهم كانوا ينزعون ثيابهم لكى يتمكنوا من إجراء العمل بقوة ونشاط» مادة رجم وقد ورد فى سفر التثنية من العهد القديم ما يأتى: «إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، فوجدها رجل فى المدينة واضطجع معها، فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة، وارجموهما بالحجارة حتى يموتا الفتاة من أجل أنها لم تصرخ فى المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه» إصحاح ٢٢ فقرة ٣٢- ٣٤. كما ورد فى الإصحاح المتمم للعشرين من سفر اللاويين من العهد القديم ما يأتى: «وإذا زنى رجل مع امرأة، فإذا زنى مع امرأة قريبة، فانه يقتل الزانى والزانية، وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه، فقد كشف عورة أبيه، إنهما يقتلان كلاهما، دمهما عليهما، وإذا اضطجع رجل مع كنته- والكنة امرأة الإبن أو الأخ- فانهما يقتلان كلاهما، قد فعلا فاحشة دمهما عليهما، وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسا إنهما يقتلان دمهما عليهما، وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها، فذلك رذيلة بالنار يحرقونه وإياهما لكيلا يكون رذيلة بينكم» وفيه أيضا أن المرأة التى تزعم أن فيها جانا يجب أن ترجم بالحجارة وكذلك الرجل ... أما الرجم فحكمه لم يرد فى القرآن والزعم بأنه كان ثم نسخ لفظه وبقى حكمه دعوى بلا بينة، والقرآن حين ذكر حد الزنى فى سورة النور لم يفرق بين محصن وغير محصن بل جاء بالوصف، ورتب-