للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: مناقشة الاستدلال بقصة قضاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في المرأة المغيّبة:

أنَّ أَخْذَ عمر - رضي الله عنه - قولَ علي - رضي الله عنه -؛ لأنَّ اجتهادَه أدَّى إلى صحةِ ما قاله علي - رضي الله عنه - في المسألةِ، فكان ذلك عملًا بالدليلِ، لا بالتقليدِ (١).

رابعًا: مناقشة الاستدلال بقول عبد الله بن مسعود في الصرف، نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ ما قاله ابنُ مسعودٍ - رضي الله عنه - محمولٌ على اجتهادِه، أيْ: أنَّه إذ كرهه عمرُ - رضي الله عنه - بانَ لي وجهُ الكراهةِ، فكرهتُ ذلك (٢).

الوجه الثاني: يحتملُ أنَّ أخذَ ابنِ مسعود - رضي الله عنه - قول عمر - رضي الله عنه -؛ لقولِ النبي - صلي الله عليه وسلم -: (اقتدوا باللَّذَيْن من بعدي أبي بكرٍ وعمرَ) (٣)، فحَمَلَ الحديثَ على عمومِ الأقوالِ.

الدليل السادس: أنَّ المجتهدَ يجوزُ له أنْ يقلِّدَ الرسولَ - صلى الله عليه وسلم -، وأنْ يقلِّدَ الصحابيَّ، ويتركَ اجتهادَه، فكذلك يجوزُ له أنْ يُقلِّدَ مجتهدًا آخر (٤).

مناقشة الدليل السادس: أنَّ أخذَ المجتهدِ بقولِ النبي - صلي الله عليه وسلم -، وبقولِ الصحابي لا يُسمَّى تقليدًا، بلْ هو أخذٌ بالحجةِ - هذا على القولِ بأنَّ قولَ الصحابي حجةٌ، وأمَّا على القولِ بعدمِ حجيتِه، فلا يجوزُ تقليدُه - ويدلُّ على الفرقِ بين الأخذِ بقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقولِ الصحابي، والأخذِ بقولِ المجتهدِ: أنَّه يجبُ على المجتهدِ تركُ اجتهادِه، والأخذ بقولِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -، وبقولِ الصحابي، ولا يجبُ عليه تركُ اجتهادِه، وتقليدُ غيرِه، فَظَهَرَ الفرقُ (٥).


(١) انظر: العدة (٤/ ١٢٣٥)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٤١٦)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٠٨).
(٢) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٤١٦).
(٣) تقدم تخريج الحديث في: (ص/ ٣٨٤).
(٤) انظر: التبصرة (ص/ ٤٠٩)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٤١٦).
(٥) انظر: المصدرين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>