(٢) جاء أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من طريق الحسن، وأخرجه: عبدُ الرزاق في: المصنف، كتاب: العقول، باب: من أفزعه السلطان (٩/ ٤٥٧)، برقم (١٨٠١٠)؛ والبيهقيُّ في: السنن الكبرى، كتاب: الإجارة، باب: الإمام يضمن والمعلم يغرم (٦/ ١٢٣). والأثر منقطع، يقول ابن الملقن في: البدر المنير (٨/ ٤٩٤): "هذا منقطع؛ الحسن لم يدرك عمر". وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر (٥/ ٢٦٧٤). وذكر البيهقي في: السنن الكبرى، كثاب: الأشربة والحد فيها، باب: الشارب يضرب زيادة على الأربعين (٨/ ٣٢٢) أنَّ الإمام الشافعي بلغه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فذكر الأثر. (٣) انظر: العدة (٤/ ١٢٣٤). (٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٠٧). (٥) ذكر أثر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عدد من الأصوليين - كما سيأتي توثيقه في حاشية وجه الدلالة منه - ولم أقف عليه مسندًا - فيما رجعت إليه من مصادر - ولم أقف على ذكر له في غير كتب أصول الفقه، ويغني في الاستدلال عنه قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إنَّ عمر كره الصلاة بعد العصر، وإني أكره ما كره عمر). وسيأتي تخريج هذا الأثر. (٦) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (٤/ ٢٨٤)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٤١٥)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ٣٣٦).