للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقفالُ المروزي (١)، وهو ظاهرُ قولِ إمامِ الحرمين الجويني (٢)، وظاهرُ قولِ ابنِ الصلاحِ (٣) - إلا أنَّه قيَّد قولَه، بمَنْ كان حافظًا لمذهبِ إمامِه فله النقلُ، دونَ التخريجِ على قولِه (٤) - ووافق محيي الدين النوويُّ ابنَ الصلاحِ فيما قرره (٥)، وقال شهابُ الدينِ القرافيُّ (٦)، وابنُ حمدان (٧) بمثلِ تفصيلِ ابنِ الصلاحِ.

واختارَ القولَ الثاني: القاضي البيضاويُّ (٨)، وأحمدُ الساعاتيُّ (٩)، وابنُ جزي المالكي (١٠)، وبدرُ الدّينِ الزركشيُّ (١١)، وهو ظاهرُ قولِ ابنِ بدرانِ (١٢).

وقيَّد تاجُ الدين السبكي (١٣)، وبدرُ الدين الزركشيُّ (١٤) قولَ القائلين بجوازِ الإفتاءِ بما إذا عَرَفَ المتمذهبُ حكمَ المسألةِ بدليلِها.

ويظهرُ لي أنَّ القيدَ الذي ذكراه محلُّ نظرٍ؛ لأنَّ مَنْ ذَكَرَ القول الثاني


(١) انظر: البرهان (٢/ ٨٨٥)، وأدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٠٢)، وسلاسل الذهب (ص/ ٤٥٦)، والبحر المحيط (٦/ ٣٠٧)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٩).
(٢) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٠٢)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٩).
(٣) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ٩٤ - ٩٩).
(٤) انظر: المصدر السابق (ص/ ٩٩).
(٥) انظر: المجموع شرح المهذب (١/ ٤٣ - ٤٤).
(٦) انظر: الفروق (٢/ ١٩٨ - ٢٠٠). واستثنى القرافي في: المصدر السابق (٢/ ٢٠٥) ما إذا كانت فتوى إمام المذهب مخالفةً للإجماع، أو للقواعد، أو النص، أو للقياس الجلي السالم عن المعارض الراجح: فلا يجوز للمتمذهب الإفتاء بها. وما قاله وجيه. وانظر: المعيار المعرب للونشريسي (١٠/ ٣٩). وقارن بالبيان والتحصيل لابن رشد (١٧/ ٣٣١)، وشرح المنهج المنتخب للمنجور (ص/ ٦٢٣).
(٧) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٨ - ٢٣).
(٨) انظر: منهاج الوصول (٢/ ١٠٨٥) مع شرحه السراج الوهاج، وقارن بالإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٤٥).
(٩) انظر: نهاية الوصول (٢/ ٦٩٤).
(١٠) انظر: تقريب الوصول (ص/ ٤٥٤).
(١١) انظر: تشنيف المسامع (٤/ ٦١٤).
(١٢) انظر: العقود الياقوتية (ص/ ١٦٧).
(١٣) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٤٤).
(١٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>