للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: قال قوم من الأصحاب بما قاله القاضي من بطلان عقد الإجارة للحجامة (١) منهم الحلواني، قال الزركشي: هذا قول القاضي وجمهور أصحابه قال في التلخيص: وهو المنصوص وقدمه في المستوعب والفائق.

وكذا تحريم (٢) أكله للحر قال الزركشي: اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من أصحابه انتهى.

وقوله: حرموا بالعقد لا بغيره. أي: قوم من الأصحاب حرموا ما يأخذه الحجام بعقد الإجارة على الحجامة لا (٣) ما أخذه بغير عقد فجزموا (٤) بكراهته.

وقال الشيخان: يصح عقد الإجارة لها، ويكره للحر أكل أجرة ذلك، وما يأخذه عليه بغير عقد ولا شرط (٥)، وهذا هو الصحيح من المذهب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وصححه في الإنصاف وغيره.

عقد المساقي وكذا المزارع ... جوازه ففي الأصح قد رعي

يعني: أن عقد المساقاة والمزارعة جائز من الطرفين لكل منهما فسخه متى شاء ويبطل (٦) بموت أحدهما وجنونه المطبق كالوكالة وهو قول (٧) بعض أهل الحديث.

وقال أكثر الفقهاء: هو عقد لازم، لأنه عقد معاوضة فكان لازمًا كالإجارة (٨)،


(١) في د، س للحجام.
(٢) في جـ، ط يحرم.
(٣) في د، س إلا.
(٤) في د، س فزموا.
(٥) انظر المغني ٦/ ١٢٢ - ١٢٣ والمحرر ١/ ٢٥٧.
(٦) في النجديات تبطل.
(٧) في أ، جـ، طا عقد.
(٨) انظر بدائع الصنائع ٦/ ١٨٧ وبداية المجتهد ٢/ ٢٠٨ ومغني المحتاج ٢/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>