للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يأكله الحر بل يطعمه لرقيقه وبهائمه للخبر وجوابه يأتي.

يحرم نصًا جاء (١) قال القاضي ... وعقدها ليس بعقد ماضي

أي: قال القاضي: لا يباح أجر الحجام وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع (٢).

قال: وإن أعطي شيئًا من غير (٣) عقد ولا شرط فله أخذه ويصرفه في علف دابته وطعمة عبده ومؤنة صناعته (٤)، ولا يحل له أكله وقال القاضي أيضًا: إن عقد الإجارة على الحجامة غير صحيح (٥) لظاهر الخبر السابق.

وقاله قوم قوم حرموا ... بالعقد لا بغيره أكره جزموا

ومذهب الشيخين فأكره مطلقًا ... وعقدها يصح فيها حققًا


(١) في أ: قا جاء قال في ب سقطت كلمة جاء.
(٢) وقطع المرفق بأنه لا يوجد عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام قال في المغني ٦/ ١٢٢: وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها وإنما قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونقول له كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن أكله ونهاه وقال: "أعلفه الناضح والرقيق".
وهذا معنى كلامه في جميع الروايات، وليس هذا صريحًا في تحريمه بل فيه دليل على إباحته كما في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله كما بينا وأن إعطاءه للحجام دليل إباحته إذ لا يعطيه ما يحرم عليه وهو - صلى الله عليه وسلم - يعلم الناس وينهاهم فكيف يعطيهم إياها ويمكنهم منها، وأمره بإطعام الرقيق منها دليل الإباحة فيتعين حمل نهيه عن أكلها على الكراهة دون التحريم وكذا قول الإمام أحمد فإنه لم يخرج عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله وإنما قصد اتباعه - صلى الله عليه وسلم - وكذا سائر من كرهه من الأئمة يتعين حمل كلامهم على هذا ولا يكون في المسألة قائل بالتحريم.
(٣) سقطت من.
(٤) في النجديات والأزهريات صناعة.
(٥) وهذا ظاهر كلام ابن حزم في المحلى ٨/ ١٩٢ قال: (ولا يجوز الأجارة على الحجامه ولكن يعطى على سبيل طيب النفس وله طلب ذلك فإن رضي وإلا قدر عمله بعد تمامه لا قبل ذلك وأعطي ما يساوي).

<<  <  ج: ص:  >  >>