للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا: أن كل عقد صح أن تعقده مع غير الزوج صح أن تعقده معه كالبيع، ولأن منافعها في الحضانة والرضاع غير مستحقة للزوج بدليل (١) أنه لا يملك إجبارها عليه.

وقولهم: إنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع.

قلنا: هذا غير الحضانة واستحقاق منفعة (٢) من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر كما لو استأجرها أولًا ثم تزوجها.

ببعض ما تخرج أرض تؤجر ... كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا

أي: يجوز أن تؤجر الأرض بجزء مشاع مما (٣) يخرج منها كالنصف و (٤) الثلث والربع ونحوه (٥).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يصح ذلك (٦) واختاره أبو الخطاب وصححه الموفق؛ لأنها إجارة لعين ببعض نمائها فلم يجز كسائر الأعيان (٧).

ولنا: أنه عوض معلوم فصحت به الإجارة كما لو آجرها بدراهم أو دنانير.

قبل انقضاء مدة (٨) إن (٩) حوله ... مؤجر (١٠) أسقط أجره مكملة


(١) في د بدليله.
(٢) في ط منعفة.
(٣) ليست في ط بل وضع بدلها و.
(٤) في أ، ط أو.
(٥) وأجازه ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمَّد بن الحسن وابن المنذر واختلفت الرواية فيه عن الليث: عمدة القاري ١٢/ ١٦٤ واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ١٥٧: (وتصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها وهو ظاهر المذهب وقول الجمهور).
(٦) انظر عمدة القاري ١٢/ ١٦٤ وشرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ٣٧٤ - ٣٧٥ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٧٦٠ والمنهاج ٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤.
(٧) المغني ٥/ ٥٩٨.
(٨) في نظ، أ، د، س مدته.
(٩) في نظ والأزهريات مذ.
(١٠) في ط مؤخرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>