للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمناصبة والمغارسة: دفعه بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر (١) بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما.

والمزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل.

والأصل في مشروعيتها حديث ابن عمر قال: "عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع"؛ متفق (٢) عليه (٣)، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع (٤).

زوج على زوجته حيث عقد ... إجارة جاز لإرضاع (٥) الولد

أي: يجوز للرجل أن يستأجر زوجته لرضاع ولده منها (٦).

وقال أبو حنيفة وغيره: لا يصح؛ لأنه استحق حبسها والاستمتاع (٧) بها بعوض فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر (٨) لذلك (٩).


(١) في ط تثمر.
(٢) البخاري ٥/ ١٠ - ١١ومسلم ١٥٥١ وأبو داود برقم ٣٤٠٨ والترمذيُّ برقم ١٣٨٣ والنسائيُّ ٧/ ٥٣.
(٣) سقطت من ط كلمة عليه.
(٤) انظر المحلى ٨/ ٤١٢ وليس فيه ثم أهلوهم. إلخ .. وهو عند أبي يوسف في الخراج ٩٧ أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر بالنصف قال: فكان أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- يعطون أرضهم بالثلث.
(٥) في د، س للإرضاع.
(٦) وفي المذهب المالكي إذا كانت المرأة عالية القدر ومثلها لا يرضع ووجد من يرضع ولدها وقبله وكان الأب أو الولد غنيًا فلا يجب عليها في هذه الحال إرضاعه وإن أرضعته فلها الأجر على الأب. انظر الفواكه الدوانى ٢/ ٧٠.
(٧) في د، س بالاستمتاع وسقطت (بها) من س.
(٨) في النجديات، ط آجر.
(٩) الاختيار ٤/ ١٠ والفواكه الدواني ٢/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>