(٢) البخاري ٥/ ١٠ - ١١ومسلم ١٥٥١ وأبو داود برقم ٣٤٠٨ والترمذيُّ برقم ١٣٨٣ والنسائيُّ ٧/ ٥٣. (٣) سقطت من ط كلمة عليه. (٤) انظر المحلى ٨/ ٤١٢ وليس فيه ثم أهلوهم. إلخ .. وهو عند أبي يوسف في الخراج ٩٧ أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر بالنصف قال: فكان أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- يعطون أرضهم بالثلث. (٥) في د، س للإرضاع. (٦) وفي المذهب المالكي إذا كانت المرأة عالية القدر ومثلها لا يرضع ووجد من يرضع ولدها وقبله وكان الأب أو الولد غنيًا فلا يجب عليها في هذه الحال إرضاعه وإن أرضعته فلها الأجر على الأب. انظر الفواكه الدوانى ٢/ ٧٠. (٧) في د، س بالاستمتاع وسقطت (بها) من س. (٨) في النجديات، ط آجر. (٩) الاختيار ٤/ ١٠ والفواكه الدواني ٢/ ٧٠.