للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - يرى الإمام أحمد أن بيع العربون جائز، وهو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيره؛ على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع.

ويرى الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز (١)، ويستدلون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربون، رواه ابن ماجة (٢) وقد ضعف أحمد هذا الحديث، وأخذ بما صح عن عمر -رضي الله عنه-؛ فإن نافع بن عبد الحارث اشترى له دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا (٣).

وقد روى الأثرم قال: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر -رضي الله عنه-، وضعف الحديث المروي (٤).

٢ - إذا ضرب رجل رجلًا حتى أحدث، فهل يجب للمضروب دية؟

يرى الأئمة الثلاثة أنه لا دية له؛ لأنّ الدية إنما تجب لإتلاف منفعة أو عضو أو إزالة جمال. وهو القياس (٥).


(١) انظر الموطأ مع شرح الزرقاني ٣/ ٢٥١ وعون المعمود ٩/ ٤٠٠ - ٤٠١ ومغني المحتاج ٢/ ٣٩.
(٢) رواه ابن ماجة برقم ٢١٩٢ - ٢١٩٣ وقال المجد في المنتقى: (رواه أحمد والنسائيُّ وأبو داود وهو لمالك في الموطأ وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٥/ ١٧٣: الحديث منقطع؛ لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه فبينهما راو لم يسم وسماه ابن ماجة فقال: عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي وعبد الله لا يحتج بحديثه وقد قيل: إن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة ذكر ذلك ابن عديّ وهو أيضًا ضعيف، ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن شعيب وفي إسناده الهيثم بن اليمان وقد ضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم: صدوق ورواه البيهقي موصولًا من غير طريق مالك.
(٣) انظر المحلى ٨/ ٣٧٣، وذكره النوويّ في المجموع ٩/ ٣٦٩ نقلًا عن ابن المنذر وسكت عليه.
(٤) انظر المغني ٤/ ٢٨٩.
(٥) انظر بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٠، ومغني المحتاج ٤/ ٨١، وتكملة المجموع ١٩/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>