للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الله تعالى أظهر الإِسلام وقمع المشركين فلا حاجة إلى التأليف (١).

ولنا: قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: ٦٠] وهذه الآية في سورة براءة وهي من آخر ما نزل (٢) من القرآن وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين (٣) وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم حين قدم عليه بثلاثمائة جمل ثلاثين بعيرًا (٤).

ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله واطراحهما (٥) بلا حجة لا يجوز، ولا يثبت النسخ (٦) بترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم، ولعلهم لم يحتاجوا إليه فتركوه لعدم الحاجة (٧) إلى إعطائهم لا لسقوط (٨) سهمهم.

الحج أيضًا في سبيل الله ... عدوا (٩) وفي المقنع هذا واه

عد (١٠) الأصحاب حج فرض الفقير في سبيل الله تعالى فيعطى من الزكاة ما يحج به فرضه وهو قول إسحاق (١١). وقدم في المقنع وغيره أنه لا يعطى منها في الحج وبه قال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ وأبو ثور (١٢). قال في الشرح (١٣): وهي أصح


(١) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٢.
(٢) في ج ينزل.
(٣) خبر إعطاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - المؤلفة من الزكاة رواه البخاري ٦/ ١٧٨ - ١٨١ ومسلم برقم ١٠٦٤ وأبو داود برقم ٤٧٦٤.
(٤) رواه البيهقي عن الإِمام الشافعي ٧/ ١٩ - ٢٠.
(٥) في ط وأطراحها وسقطت بلا من هـ.
(٦) في أالفسخ.
(٧) في د، س ولعدم.
(٨) في س يسقط.
(٩) في النجديات، ط عد.
(١٠) في النجديات، د، هـ أعد.
(١١) وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصبغ من المالكية، ذكره عنهم ابن حبيب. انظر المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١٥٣.
(١٢) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٣، ومغني المحتاج ٣/ ١١١. ويرى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إعطاء الحاج المنقطع من الزكاة لدخوله فيما يدل عليه قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}. انظر بدائع الصنائع ٢/ ٤٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٧.
(١٣) الشرح الكبير ٢/ ٧٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>