(٢) في ج ينزل. (٣) خبر إعطاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - المؤلفة من الزكاة رواه البخاري ٦/ ١٧٨ - ١٨١ ومسلم برقم ١٠٦٤ وأبو داود برقم ٤٧٦٤. (٤) رواه البيهقي عن الإِمام الشافعي ٧/ ١٩ - ٢٠. (٥) في ط وأطراحها وسقطت بلا من هـ. (٦) في أالفسخ. (٧) في د، س ولعدم. (٨) في س يسقط. (٩) في النجديات، ط عد. (١٠) في النجديات، د، هـ أعد. (١١) وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصبغ من المالكية، ذكره عنهم ابن حبيب. انظر المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١٥٣. (١٢) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٣، ومغني المحتاج ٣/ ١١١. ويرى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إعطاء الحاج المنقطع من الزكاة لدخوله فيما يدل عليه قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}. انظر بدائع الصنائع ٢/ ٤٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٧. (١٣) الشرح الكبير ٢/ ٧٠٢.