(٢٤٨) وذكر من طريق الدارقطني أحاديث في أم الولد، ثم قال:
(٢٤٩) وعن جابر قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا».
هذا لم أجد له عند الدارقطني ذكراً.
(٢٥٠) وإنما ذكر نصاً آخر عن جابر، وهو: «كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي ﷺ حي لا يرى بذلك بأساً».
وهذا اللفظ ذكره أبو محمد من طريق النسائي، فأما الأول فإنما ذكره أبو داود، ومن طريقه ساقه في كتابه الكبير بإسناده.
فإذن نسبته إلى الدارقطني محذورة فاعلم ذلك.
(٢٥١) وذكرمن طريق الدارقطني، عن عمرة، عن عائشة قالت: «لما قدم جعفر من أرض الحبشة، خرج إليه رسول الله ﷺ فعانقه».
في إسناده أبو قتادة الحراني، وقد روي عنها من طريق أخرى، فيها محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: وكلاهما غير محفوظ، وهما ضعيفان.
هذا نص ما ذكر، وكذا رأيته في النسخ معزواً إلى الدارقطني، ولا أعرفه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute