التكبير في الصلاة في العيدين. أخذاً من قولهما: أصح، فاعلم ذلك
(٢٤١٣) وذكر من طريق أبي داود أيضاً حديث ابن عمر في حصا المسجد من رواية عمر بن سليم، عن أبي الوليد، قال: سألت ابن عمر.
ثم قال بأثره:«أبو الوليد لا أعلم روى عنه إلا عمر بن سليم، ويقال: عمرو».
هذا نص ما أتبعه، وهو إما تضعيف للخبر، وإما موهم للضعف، لما قد علم من مذهبه في رد رواية من لم يرو عنه إلا واحد.
وقد تقدم منه في حديث أبي هريرة:«هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» إيراد كلام أبي عمر بن عبد البر في تصحيح البخاري له، واعتراضه عليه في ذلك بأن قال: سعيد بن سلمة، لا يعلم روى عنه غير صفوان بن سليم، ومن هذه حاله فكيف يحتج بحديثه؟
(٢٤١٤) ولما ذكر من طريق الدارقطني حديث عبادة «لا تقرؤا بشيء من القرآن إذا جهرت، إلا بأم القرآن»، وقول الدارقطني فيه: حسن، رجاله ثقات.
اعترض عليه بأن قال: كذا قال، ونافع بن محمود هذا، لم يذكره البخاري في تاريخه، ولا ابن أبي حاتم، ولا أخرج له مسلم ولا البخاري شيئاً.