للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَوَرَدَ فِي كَوْنِ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ مِنَ الزِّينَةِ الْمَأْمُورِ بِأَخْذِهَا فِي الْآيَةِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ جدا أوردها بن عدي في الكامل وبن مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ انْتَهَى

[٦٥٣] (يُصَلِّي حَافِيًا) أَيْ بِلَا نِعَالٍ تَارَةً (وَمُتَنَعِّلًا) أُخْرَى وَهُوَ مِنَ التَّنَعُّلِ وَفِي نُسْخَةٍ مُنْتَعِلًا مِنَ الِانْتِعَالِ

قال المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ

٩ - (بَاب الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ)

[٦٥٤] أَيْنَ يَضَعُهُمَا (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ) أَيْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ (فَلَا يَضَعْ) بِالْجَزْمِ جَوَابُ إِذَا (فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ) أَيْ فَتَقَعَ نَعْلَاهُ عَلَى يَمِينِ غَيْرِهِ

قَالَ الطِّيبِيُّ هُوَ بِالنَّصْبِ جَوَابًا لِلنَّهْيِ أَيْ وَضَعَهُ عَنْ يَسَارِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ سَبَبٌ لِأَنْ تَكُونَ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ يَعْنِي وَفِيهِ نَوْعُ إِهَانَةٍ لَهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُحِبَّ لِصَاحِبِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ) أَيْ فَيَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزَّعْفَرَانِيُّ الْبَصْرِيُّ كُنْيَةً أَبُو مُعَاوِيَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

[٦٥٥] (فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا) أَيْ بِوَضْعِهِمَا عَلَى يَمِينِ أَحَدٍ أَوْ قُدَّامَهُ أَوْ بِوَجْهٍ آخَرَ مِنْ وُجُوهِ الْإِيذَاءِ بهما

<<  <  ج: ص:  >  >>