للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كَانُوا يُعَلِّقُونَهَا يَرَوْنَ أَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُمُ الْآفَاتِ وَاعْتِقَادُ هَذَا الرَّأْيِ جَهْلٌ وَضَلَالٌ إِذْ لَا مَانِعَ وَلَا دَافِعَ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا التَّعَوُّذُ بِالْقُرْآنِ وَالتَّبَرُّكُ وَالِاسْتِشْفَاءُ بِهِ لِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَالِاسْتِعَاذَةُ بِهِ تَرْجِعُ إِلَى الِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ إِذْ هُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ

وَيُقَالُ بَلِ التَّمِيمَةُ قِلَادَةٌ يُعَلَّقُ فِيهَا الْعَوْذُ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْمَكْرُوهَ مِنَ الْعَوْذِ هُوَ مَا كَانَ بِغَيْرِ لِسَانِ الْعَرَبِ فَلَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ وَلَعَلَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ سِحْرٌ أَوْ نَحْوُهُ مِنَ الْمَحْظُورِ انْتَهَى كَلَامُهُ (هَذَا) أَيِ النَّهْيُ عَنْ شُرْبِ التِّرْيَاقِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ التَّنُوخِيُّ قَاضِي إِفْرِيقِيَّةَ

قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ بَعْضُ الْمَنَاكِيرِ حَدِيثُهُ فِي المصريين وحكى بن أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ هَذَا

١ - (بَاب فِي الْأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ)

(إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ) أَيْ أَحْدَثَهُمَا وَأَوْجَدَهُمَا (لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ) أَيْ حَلَالًا (فَتَدَاوَوْا) أَيْ بِحَلَالٍ (وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ إِنْ صَحَّا مَحْمُولَانِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِيِ بِالْمُسْكِرِ وَالتَّدَاوِي بِالْحَرَامِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ انتهى

وقال بن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>